جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص40
[ وإن كان صيغة الجحود: لا يلزمني شئ قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، وبدونها في الأخير، وفي الأول على رأي.
] لأن إنكاره يجوز أن يكون عن سهو ونسيان لها (1).
ومنع الشيخ (2) من سماعها بدون البينة ومعها، وهو الأصح، لأنه بإنكاره مكذب لدعواه الهلاك.
قال المصنف في المختلف: نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك (3).
قلت: فيه نظر، لأن المقتضي لمنع سماع بينته هو تكذيبه لدعواه، وهوقائم هنا، فلا يتوجه له اليمين، إلا أن يقال: لعل الغريم يقر فينتفع.
لا يقال: البينة أقوى من الاقرار – فحيث لا تسمع لتكذيبه إياها لا يعتد بالاقرار، فلا يتوجه اليمين طمعا فيه – لأنا نقول: إذا رجع عن التكذيب في الاقرار سمع، بخلاف البينة.
قوله: (وإن كان صيغة الجحود: لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي).
الفرق بين الصيغتين: أن الثانية لا تنافي حصول الايداع، بخلاف الأولى، فحينئذ تقبل بينته على الرد أو التلف، وبدونها تثبت بيمينه دعواه التلف، لأنه أمين، وهو الذي عناه بقوله: (الأخير) و (الأول) هو الرد، وفي قبول قوله بيمينه فيه خلاف، من حيث أنه محسن وأمين ولا أجرة له في مقابل الحفظ، ومن عموم: ” البينة على المدعي ” (4).
وربما فصل في ذلك، ففرق بين ادعاء التلف بسبب ظاهر، أو خفي،
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 446.
(2) المبسوط 4: 141.
(3) المختلف: 446.
(4) الكافي 7: 415 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553.