پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص35

[ ولو لم يعين موضعها وجب حفظها في حرز مثلها، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون.

ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه.

الخامس: التضييع:

بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل عليها سارقا، ] قوله: (ولو لم يعين موضعا، وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون).

ينبغي أن يكون الضمير في (عنه) راجعا إلى الأعلى، لأن الأدون من حرز مثلها ليس بحرز.

قوله: (ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه).

أي: لو كانت الوديعة في بيت مالكها، فقال له: احفظها في موضعها، لم يجز له نقلها بحال وإن كان إلى أحرز قولا واحدا، لأنه ليس بمستودع في الحقيقة، وإنما هو وكيل في الحفظ – هذا إذا لم يكن خوف – فيضمن حينئذ، لا إن نقلها مع الخوف فإنه لا يضمن، لأنه محسن.

قوله: (الخامس: التضييع، بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا) أي: على مكانها، قال في التذكرة: لو أخبر المستودع اللص بالوديعة فسرقها، فإن عين له الموضع ضمن، لأنه فرط في حفظها، ولو لم يعين المكان لم يضمن (1).

ويستفاد من قوله: (أو أقر بها لظالم) أن مجرد الإخبار بها هنا يقتضي

(1) التذكرة 2: 205.