پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص34

[ ولو قال: اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل فيها ضمن، سواء سرقت حال الادخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أوغيره.

ولو قال: اجعل الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر لم يضمن، بخلاف العكس.

] تصرف فيها غير مأذون فيه، فيجب به الضمان وإن كان إلى أحرز، لأن ذلك تغيير بحال الوديعة، بخلاف ما إذا كانت الصناديق للمستودع.

قوله: (ولو قال: اجعلها في هذا البيت ولا يدخله أحد، فأدخل قوما ضمن.

).

لو أدخل واحدا ضمن، فليس إدخال القوم معتبرا في الحكم.

قوله: (ولو قال: اجعل الخاتم في الخنصر، فجعله في البنصر لم يضمن).

لأنه زاده حفظا وحراسة، فإن البنصر أغلظ من الخنصر، فالحفظ فيه أكثر، لأنه أبعد من القلع وأوثق، لكن هذا إذا لم يكن وضعه في البنصر مفضيا إلى تلفه بالكسر أو الفك ونحوهما، ولم يكن الخاتم لضيقه لا يبلغ أصل البنصر، فيبقى في أنملته التي تلي أصله، فإنه يضمن، إذ لا يخفى أن أصلالخنصر أحرز من أنملة البنصر.

قوله: (بخلاف العكس).

فإنه لو أمره بوضعه في البنصر فوضعه في الخنصر ضمن للتضييع، لكن هذا إذا كان بحيث يبلغ أصل البنصر، أما إذا كان بحيث لا يبلغه، فإن أصل الخنصر أوثق، وهذا كله مبني على أن النقل إلى الأحرز عن المعين جائز اختيارا، أما على المختار من عدم جوازه إلا عند الضرورة فلا يتأتى ذلك.