جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص32
[ ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن، ولو قال: ضعها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز، ويضمن بالعكس.
ولو قال: اربطها في ثوبك فجعلها في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد، وعدمه لأنها أحفظ من الطرار بالبط.
أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن، ]إقامتها، كما في دعوى التلف، ومن هذا ظهر أن تقديم قوله باليمين قوي.
قوله: (ولو قال: ضعها في كمك، فجعلها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز).
بل يضمن على ما حققناه: من أنه لا يجوز النقل إلى الأحرز إذا عين المودع موضعا.
قوله: (ولو قال: اربطها في ثوبك فجعلها في يده، احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد، وعدمه لأنها أحفظ من الطرار بالشق).
في الصحاح: وقد يكون الطر الشق، ومنه الطرار (1).
إذا عرفت ذلك فالاحتمال الأول قوي (2) لأن الكم أحرز، وكون اليد أحفظ من الطرار إنما هو في حال اليقظة، أما مع الغفلة والنسيان فلا، وذلك من الأمور الازمة، وهل يكون الوضع في اليد حرزا مع إطلاق المودع؟ فيه احتمال.
قوله: (أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن).
أي: أما لو استرخى الواضع في اليد، والحال ما سبق من أنه أمره بالربط في الثوب، فإنه يضمن، لأنه كون اليد حرزا – على القول به – إنما هوفي حال اليقظة، فإذا حصل الاسترخاء بنوم ونحوه فقد زالت الحرزية، فيتحقق
(1) الصحاح (طرر) 2: 725.
(2) في ” ق “: أقوى.