پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص23

[ الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فإن أهمل ضمن، إلا إن يموت فجأة على إشكال.

] ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان (1)، وهو صحيح، لأن حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن، لكن يعتبر الدفن في موضع يعد حرزا، وشأنه أنيخفى على السراق.

الثاني: معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريا، وكان التخلف عن تلك الرفقة مضرا، وإن وقع في كلامه مطلقا فإنه إذا دفن في حرز فلا ضمان عليه.

قوله: (فإن أهمل ضمن، إلا أن يموت فجأة على إشكال).

ينبغي أن يكون الاستثناء منقطعا، فإن موت من حضرته الوفاة فجأة غير متصور، ومنشأ الاشكال: من تقصيره بترك الوصية المفضي إلى تلف الوديعة، ومن أنه بنى على الظاهر، فإن الصحيح ظاهر حاله استمرار البقاء، ما لم تحصل إمارة الموت، ولو وجب الضمان هنا لاقتضى وجوب الوصية على كل مستودع من حين قبض الوديعة، حتى أنه لو أخر ساعة يضمن، وعمل جميع الفقهاء على خلافه.

والحق أن هذا الاشكال في غاية الضعف، لأن الايصاء إذا لم يجب إلا عند إمارة الموت، لم يعد تركه بدونها تقصيرا، فلا يترتب عليه الضمان بوجه، والعجب أن الشارح الفاضل اختار الضمان هنا معللا بالتفريط (2)، ولاشبهة في فساده.

(1) المصدر السابق.

(2) إيضاح الفوائد 2: 115.