پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص20

[ وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذر فالثقة مع الحاجة، ] مشكل، لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد (في يدهعرفا يجب أن يقال: إنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده فقصر في حفظها فيضمن، وينبغي الجزم بأن تردده في البلد، وحوله في المواضع التي لا يعد) (1) الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعا عنه، كالبساتين ونحوها لا يجب معه رد الوديعة.

وتعذر المالك والحاكم يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة متعذرا.

وإذا لم يجد واحدا من المالك والحاكم والثقة، لم يجز له السفر بها ولا تركها في غير يد ثقة، لكن يلوح من عبارة التذكرة: أنه إذا التزم خطر الضمان يجوز له السفر بها، حيث خيره بين أمرين: إما تأخير السفر، أو التزام الضمان (2).

هذا كله إذا لم يكن السفر ضروريا، فمع الضرورة وفقد الجميع فإنه يسافر بها ولا ضمان، إذ ” لا ضرر ولا ضرار ” (3) ونقل في التذكرة على ذلك الاجماع (4).

قوله: (وكذا لو تعذر ردها على مالكها، فإنه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذر فالثقة مع الحاجة).

متى أراد المستودع رد الوديعة على مالكها، وتعذر المالك ردها على

(1) ما بين القوسين لم يرد في ” ق “.

(2) التذكرة 2: 200.

(3) الكافي 5: 280، 292، 294 حديث 4، 2، 8، الفقيه 3: 45، 147 حديث 154، 648، التهذيب 7: 146، 164 حديث 651، 727.

(4) التذكرة 2: 200.