پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص18

[ ولو مزج غيره ضمنهما المازج.

والشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله لنفس الحل وإن لم يتصرف، وإلا ضمن بالأخذ.

ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع.

الثاني: الايداع:

فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة من غير ضرورة ولا إذن ضمن.

] هذا إذا اختلف مالك الوديعتين.

قوله: (والشد كالختم إن كان من المالك ضمنه، إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف).

في التذكرة: لو حل الخيط الذي شد به رأس الكيس أو رزمة الثياب، لم يضمن ما في الكيس والرزمة وإن فعل ذلك للأخذ، بخلاف فض الختم وفتح القفل، لأن القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه (1).

هذا كلامه، وما ذكره من الفرق غير ظاهر، وما هنا هو المعتمد، للتصرف المخالف لمقتضى الوديعة، ولما فيه من الهتك المنافي لما أراده المالك من الشد.

قوله: (وإلا ضمن بالأخذ).

أي: وإن لم يكن من المالك ضمن بالأخذ لا بنفس الحل، لعدم الهتك، لكن ينبغي أن يستثنى منه ما إذا شده المستودع بإذن المالك.

قوله: (الثاني: الايداع، فلو أودعها عند زوجته، أو ولده، أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة من غير ضرورة ضمن).

أي: وإن كان كل واحد من هؤلاء ثقة إذا كان الايداع من غير ضرورة،

(1) التذكرة 2: 198.