جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص17
[ وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء أخذ منه شيئا أو لا، بخلاف ما لو ختمه هو.
ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن اتحد المالك.
ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى.
] وقول المصنف: (فكذلك) معناه: ضمانه ذلك البعض خاصة والمشبه به المشار إليه هو قوله: (ولو كان منفصلا.
).
قوله: (وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم، سواء أخذ منه شيئا أو لا، بخلاف ما لو ختمه هو).
لأن فض الختم تصرف غير مأذون فيه، لا من المالك ولا من الشارع، ولما فيه من الهتك، أما لو ختمه هو فلا ضمان، إذا لا هتك فيه ولا نقصان عما فعله المالك (وهذا إذا لم يكن الختم منه بأمر المالك، فإن كان بأمره فهو كختم المالك) (1).
قوله: (ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن اتحد المالك).
أما إذا تعدد المالك فلا بحث، لأن الشركة عيب، وأما إذا اتحد، فلأن المزج تصرف غير مأذون فيه، ولأن التمييز بينهما مظنة تعلق غرض به، ففي الخلط تفويت لذلك الغرض، لكن يفهم من قوله: (بحيث لا مائز) أنه لو كانثم مائز لم يضمن.
ويشكل بأن هذا القدر من التصرف كاف في الوديعة، فيجب به الضمان خصوصا، والخلط يقتضي إخراج أحد المالين من كيسه، ومثله ما لو رد بدل البعض المأخوذ وخلطه بحيث يتميز.
قوله: (ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى).
(1) ما بين القوسين لم يرد في ” م “.