پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص15

[ ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن.

ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد، أو بعض الثوب.

ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة، ] والثاني: لا، لعموم: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1).

ويرده القول بالموجب، لأن الأداء يتحقق باستنابة المالك إياه ثانيا، فتصير يده كيده، لأن يد النائب كيد المنوب، ومختاره قوي.

ومثله: ما لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ثم أبرأه المالك.

ولو قال له المالك من أول الأمر: استودعتك، فإن خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا، لم يعد أمينا، والفرق: ثبوت الضمان في الأول فيمكن إسقاطه، بخلاف الثاني، ولأنه معلق.

قوله: (ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن).

لأنه تصرف غير مأذون فيه، لا من المالك ولا من الشارع، وللتعيب بالشركة.

ولا فرق في ذلك بين المزج بأدون، أو أعلى، أو مساو، خلافا لبعض العامة في الاخيرين.

قوله: (ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة).

الصور أربع، لأن الاتلاف: إما عمدا، أو أخطأ، وعلى التقديرين: إما

(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 95، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، سنن الترمذي 2: 368، حديث 1284 مسند أحمد 5: 8.