جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص13
[ وأعادها إليه.
ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن، بخلاف الملتقط الضامن بمجرد البينة، لأن سبب أمانته مجرد البينة.
وكذا لو جدد الامساك لنفسه، أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع، ] لأن الاخراج بهذه النية تصرف يصير به ضامنا، فبإعادته إياها إلى موضعها لا ترجع أمانته.
قوله: (ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية، لأن سبب أمانته مجرد النية).
أي: لو أخذ المستودع الوديعة على قصد الحفظ، ثم نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ، فلم يحدث منه سوى تغيير النية لم يضمن، بخلاف الملتقط فإنه يضمن بمجرد نية ذلك.
والفرق: أن أمانة الملتقط إنما تثبت بمجرد نية الأخذ للتعريف، إذ لااستئمان من المالك ولا ممن يقوم مقامه، وفي الوديعة الاستئمان من المالك، فلا يزول بدون مخالفته، ولا تتحقق المخالفة إلا بفعل (1) ينافي الحفظ، وهو التصرف ولم يحصل، وفي التذكرة قال: في الضمان إشكال (2).
قوله: (وكذا لو جدد الامساك لنفسه، أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع) أي: وكذا يضمن، فهو معطوف على ما قبل قوله: (ولو نوى الأخذ.
)
وقد وقع قوله: (ولو نوى) موقع الاعتراض، فكأنه قال: وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها لا إن نوى الأخذ ولم يأخذ، بخلاف الملتقط إلى آخره.
(1) في ” ق “: بقصد.
(2) التذكرة 2: 198.