پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص7

[ كتاب الامانات وتوابعها وفيه مقاصد: الأول: في الوديعة: وفيه فصول: الأول: في حقيقتها: وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.

] قوله: (كتاب الامانات وتوابعها، وفيه مقاصد: الأول: الوديعة، وفيه فصول: الأول: في حقيقتها، وهي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ).

نقض في طرده بالوكالة، المتضمنة للاستنابة في الحفظ.

وجوابه: أن المراد من العقد ذلك، وفي الوكالة الغرض بالقصد الأول الاستنابة في التصرف، وما ثبت ضمنا فهو غير مقصود بالذات.

واعلم أن اللغة (1) والعرف العامي يقتضيان أن الوديعة هي المال، وعرف الشرع أنها العقد.

قوله: (جائزة من الطرفين).

فإذا أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع المنع، ووجب عليه الدفع، ولو أراد المستودع الرد لم يكن للمودع أن يمتنع من الأخذ، لأنه متبرع بالحفظ، ولو عزل المستودع نفسه ارتفعت الوديعة وبقي المال أمانة شرعية مطلقة في يده، كالثوب الطائر في الهواء إلى داره.

(1) انظر: الصحاح (ودع) 3: 1296.