پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص451

[ ولو شهدت البينة لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الاس.

ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين، ولصاحب العلو بجدران الغرفة، أما السقف فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو كالازج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل، لاتصاله ببنائه على الترصيف، ] ومثله ذكر الزمخشري في الفائق (1).

قوله (ولو شهدت لأحدهما البينة صار صاحب يد في الاسس).

الظاهر أن المراد به مكان الأساس، لأن الأساس – وهو المستتر من الحائط داخل في شهادة البينة بكون الجدار له، فلا معنى لحصول اليد فيه بالبينة.

قوله: (ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين، ولصاحب العلو بجدران الغرفة).

أي: مع اليمين، نظرا إلى ما بيد كل واحد منهما، فإن جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها، وهذا إنما هو مع عدم البينة.

قوله: (أما السقف فإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلو، كالازج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل، لاتصاله ببنائه على الترصيف).

الازج: بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجص والآجر غالبا، ولا ريب أن هذا النوع من البناء إنما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو، لأنه لا بد من إخراج بعض الأجزاء، ونحوه عن سمت وجه الجدار عند قرب محل العقد، ليكون حاملا للعقد، فيحصل الترصيف بين السقف والجدران، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر، وذلك دليل على أنه لصاحب الأسفل، فإن اتصاله ببنائه اقتضى كون اليد له.

(1) الفائق 3: 226.