جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص445
[ فإن صالحه على الابقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة، أو انتهائها، والمدة، وكذا على الابقاء في الهواء على الأقوى.
وكذا البحث في العروق الممتدة، والحائط المائل إلى هواء غيره، والخشبة الواقعة على ملك غيره.
] ولا يسوغ له التصرف في مال الغير بغير إذنه، وإذن من يقوم مقامه مع التمكن.
وهل يجب على الجار الازالة لو طالبه ذو الهواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا امتنع لأنه من غير فعله، وجعل الاجبار احتمالا (1).
وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتناع بالإجبار (2)، وهو المختار.
ومثله ما لو مال جدار الجار، أو شرب عروق شجرته كما سيأتي، ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن، وهل يضمن المالك أجرة هواء الغير لو مضت مدة طويلة؟ لا شبهة في الضمان مع تفريطه، قاله في الدروس (3)، وليس له إيقاد النار تحت الاغصان لتحترق بل القطع.
قوله: (فإن صالحه على الابقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة).
انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبره، فإن زادت على خلاف الظن فله في الزيادة ما ذكرناه.
قوله: (وكذا على الابقاء في الهواء على الأقوى).
أي: وكذا يصح الصلح على الابقاء على الهواء، كما يصح على الابقاء على الجدار، منع الشيخ من ذلك معللا بأنه بيع للهواء من غير قرار (4)، وهو ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه.
(1) التذكرة 2: 189.
(2) تحرير الأحكام 2: 136.
(3) الدروس: 384.
(4) المبسوط 2: 303.