پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص429

[ ولو تعاونا على إعادة المشترك، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع.

ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك، والمعاد ملكه.

ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة، أو ضربوتد.

ولو انفرد أحد الشريكين بالانفاق على البئر والقناة لم يكن له ] وأشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله (وكذا في نصف الطول وكل العرض) فإن المشبه به أقوى من المشبه، وبصحة القرعة فيها دون الأولى.

قوله: (ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع).

النقض بالكسر: المنقوض ذكره في الصحاح (1) وهي آلات البناء.

قوله: (ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك).

ليس على اطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر ولا مشتركا بينهما، وإلا لم يجز بدون الإذن.

قوله: (ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد).

الوتد بالكسر: واحد الاوتاد، وبالفتح لغة، واعلم أنه يمنع من التصرفالمضعف للجدار الحامل للعلو، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.

(1) الصحاح (نقض) 3: 1110.