جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص428
لتعدي الثقل، والتحامل إلى الآخر، وإن كان بالنشر ضعف الجدار وتناقصتقوته.
وإن كان المطلوب الثاني فقد أطلق المصنف عدم الاجبار على القسمة فيه أيضا.
وفي التذكرة قال: إن انتفى الضرر عنهما أو عن الممتنع أجبر عليها، وإن تضرر الممتنع لم يجبر (1).
ومقتضى كلام الدروس: الاجبار على القسمة في كل العرض ونصف الطول، مع انتفاء الضرر عن الممتنع فينشر الجدار (2)، فكأنه يرى أن النشر وإن استلزم اتلاف شئ من الجدار إلا أنه هين، لأنه بمنزلة قسمة الثوب الصفيق، وليس ببعيد.
إذا عرفت هذا فاعلم أن شيخنا الشهيد أورد في بعض حواشيه، أن القسمة طولا وعرضا هي القسمة في كل الطول ونصف العرض، وفي نصف الطول وكل العرض فيلزم التكرار.
ثم أجاب باختلاف الحكمين، فإن الأول يعطي الجواز، والثاني يعطي عدم الاجبار، فالفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص.
وعندي أن السؤال والجواب كلاهما ليس بشئ، فإن معنى العبارة أنهما لو طلبا القسمة على واحدة من الصورتين طولا أو عرضا فلا بحث في الجواز، لأن لهمانقض الجدار كله، فكيف قسمته على وجه مخصوص.
ولو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر، فإن طلبها في كل الطول ونصف العرض لم يجبر الممتنع قطعا، للضرر بالتمييز، وإن طلبها في نصف الطول وكل العرض لم يجبر أيضا، وإن كان هذا أولى من الأول بالإجبار، لانتفاع الضرر المعتد به، وإمكان القرعة التي هي معيار القسمة هنا بخلاف الأول، ولا تكرار في هذا بوجه من الوجوه.
(1) التذكرة 2: 185.
(2) الدروس: 382.