پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص427

[ بصاحبه.

] بصاحبه).

هذا من أحكام الجدار المشترك، فهو راجع إلى أول الكلام من قوله: (ولو كان مشتركا) والضمير للشريكين المذكورين غير مرة، وما بينهما من أحكام الدولاب والبئر والعلو والسفل معترض.

وتحقيقه: أنه لو طلب كل من الشريكين في الجدار قسمته طولا أو عرضاجاز قطعا، لثبوت التراضي، فلا أثر لحصول النقص معه لو نشراه أو اكتفيا (1) بالعلامة فإن لهما هدمه.

ولو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر فلا يخلو: إما أن يطلب القسمة في كل الطول ونصف العرض هكذا أو في كل العرض ونصف الطول هكذا: فإن كان المطلوب الأول لم تجب الاجابة ولم يجبر الممتنع قطعا، لأنا لو أوجبنا القسمة على هذا النحو لاعتبرت القرعة في التخصيص، لأن الأخذ بغير قرعة ولا تراض مناف للقسمة، ولا مثل له في الشرع.

والقرعة ربما وقعت لأحدهما على الشق الذي يلي الآخر، فلا يتمكن من الانتفاع بما وقع له، ولعدم إمكان فصل كل سهم عن الآخر حينئذ، لأنه إن اكتفى بالعلامة وهو خط بين السهمين كان بناء أحدهما على نصيبه موجبا

(1) في (ق): أو اكتفينا.