پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص419

[ وينفرد الأدخل بما بين البابين، ويتشاركان في الطرفين.

ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه، ] فلا يجئ النظر في المسألة إلا على قول من يثبتها بمطلق الاشتراك في الطريق، كما ترشد إليه عبارة التذكرة (1).

ولا بد في مجئ النظر في استحقاق أحد الشريكين الشفعة، لو باع أحد الدارين من التقييد بعدم اشتراط سد الباب بينهما، فإن شرطه فلا وجه للنظر أصلا.

قوله: (وينفرد الأدخل بما بين البابين).

فيكون الخارج شريكا إلى عند بابه، إذ المقتضي لاستحقاقه الشركة هو الاستطراق ونهايته الباب، وقوى في الدروس مشاركته للأدخل فيما دخل عن بابه، لاحتياجه إلى ذلك عند ازدحام الاحمال ووضع الأثقال (2): وفيه نظر، لأنهلا يلزم من الاحتياج الشركة، وإنما المقتضي للملك هو الاحياء، فإذا وضع الباب على وجه معين لم يكن لاستحقاقه فيما دخل عنه وجه، والمشهور الأول، وعليه الفتوى.

قوله: (ويتشاركان في الطرفين).

لانتفاء الأولوية لواحد على غيره بخلاف ما بين البابين، لأن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق، وهو مختص به فيتحقق الترجيح.

قوله: (ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه).

لأن حق الاستطراق ثابت له إلى بابه، فكل ما خرج عنه له فيه شركة، وتصرفه في جداره برفع كله أو بعضه لا شك في جوازه.

ولا يقال: إنه بتكثر الأبواب يكثر المستطرقون، لأنه لا يتفاوت الحال بكثرة المستطرقين والباب واحد،

(1) التذكرة 2: 183.

(2) الدروس: 381.