پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص402

أ: إذا كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر، واسلم الكفيل برئ من الكفالة على إشكال، ينشأ: من امتناع كون المسلم كفيلا بالخمر، فتبطل ويبقى الحق بين ذميين كما كان.

ومن أن الكفالة ليست بالخمر، بل بمن عليه الخمر.

وهو حق بالنسبة إلى الذميين يثبت في الذمة مع عدم التظاهر، وشرط صحة الكفالة ثبوت حق في الجملة فيتناول ذلك.

والحق أن الوجه الأول ضعيف جدا، لأن الاسلام لا يسقط حق الذمي وإن كان خمرا، فتجب قيمته عند مستحليه، فإنه محترم بالنسبة إليه.

ولهذا يمنع المسلم من التعرض إليه، ويضمن قيمته لو أتلفه مع عدم التظاهر، بل قد بالغ السيد الفاضل عميد الدين فجوز كفالة المسلم للذمي إذا كان في ذمته خمر أو خنزير لذمي آخر، محتجا بأن الكفالة ليست بالمال، بل بالنفس مع ثبوت الحق للمكفول له في ذمة المكفول، وهو هنا كذلك.

ولا شبهة في وجوب الحضور على المديون هنا إلى مجلس الحكم لو طلبه المستحق، فلا مانع من صحة الكفالة أصلا، وما ذكره حسن.

ب: الصورة بحالها واسم أحد الغريمين فقط، وفي الحكم إشكال ينشأ: من عدم وجوب الخمر على المسلم، وامتناع استحقاقه إياها فيبرؤون جميعا.

ومن أن الواجب بالنسبة إلى المسلم هو القيمة عند مستحليه، والأصل بقاء الكفالة.

والتحقيق أن يقال: إن كان المسلم هو مستحق الخمر سقط، إذ الواجب قبل الاسلام إنما هو الخمر، وقد امتنع استحقاقه بالاسلام، لامتناع ملك المسلم إياه، والأصل براءة الذمة من وجوب القيمة على الذمي، وحيث كان المانع من جهة المسلم انتفى استحقاق القيمة.

وإن كان المسلم هو من عليه الخمر كان عليه القيمة عند مستحليه، لأنه بإسلامه منع الخمر المستحق في ذمته لذمي مستتر، فيجب الانتقال إلى القيمة، فتنتفي الكفالة هنا، وتزول في الفرض الأول ويبرؤون جميعا.