پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص396

[ ب:لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر، ولو تكفل لإثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.

ج:لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال.

] لا تستدعي ثبوت المال، إنما تستدعي ثبوت حق في الجملة.

فإن أوجبناه على الاحتمال المرجوح، أو قامت بينة به فدفعه لم يرجع به على المكفول، لاعترافه ببراءة ذمته وأنه مظلوم.

قوله: (لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر).

وجه القرب أنه تسليم ممن عليه الحق في زمانه ومكانه فيجب قبوله، فإذا قصد أحد الكفيلين بالتسليم مع نفسه الكفيل الآخر برئ أيضا، للاتيان بالواجب على وجهه، ولأن المكفول لو سلم نفسه عن الكفيل برئ فهنا أولى، لأن وجوب التسليم عليه باعتبار الكفالة إنما هو باعتبار التبعية، وفي الكفيلين الوجوب على كل منهما بالأصالة.

وقال الشيخ (1) وجماعة (2): لا يبرأ، لأنه لا دليل عليه، وهو ضعيف، والمعتمد الأول.

قوله: (لو ادعى إبراء المكفول، فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة، دون المكفول من المال).

أي: لو ادعى الكفيل أن المكفول له أبرأ المكفول، وأنكر المكفول له ذلك فالقول قوله إذا لم يكن للكفيل بينة، فإذا حلف برئ من دعوى الكفيل، فإن جاء المكفول وادعى الابراء لم يكتف باليمين التي حلفها المكفول له للكفيل،بل لا بد من يمين أخرى، لأن هذه دعوى أخرى مستقلة إذ دعوى الكفيل إنما

(1) المبسوط 2: 339.

(2) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 329، وابن البراج في جواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهية): 424.