پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص392

[ ولا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم.

ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه، وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك.

ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يضره، أو يؤدي ما عليه.

] وقال الشيخ (1) وابن البراج: يبرأ مع انتفاء الضرر فيهما، والأصح الأول.

قوله: (ولا بتسليمه في حبس الظالم، بخلاف حبس الحاكم).

لأن ذلك الحبس يمنعه من استيفاء حقه، ولأن التسليم لا يعد تاما حينئذفلا يجب قبوله.

بخلاف حبس الحاكم، فإنه لما كان بحق لم يمنعه من استيفاء حقه، إذ يمكن إحضاره ومطالبته بالحقين ثم حبسه بهما.

قوله: (ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك).

لأن الوجوب إنما يتحقق بعد الحلول، فحينئذ يعتبر ما لا بد منه في التسليم.

قوله: (ولو امتنع الكفيل من إحضاره، حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه).

هذا إذا كان ما عليه يمكن أخذه من الكفيل، ولو لم يكن – كالقصاص وكزوجية المرأة والدعوى بعقوبة كتعزير – أمكن أن يقال بالحبس إلى الاحضار فيما لا بدل له.

أما ماله بدل – كالدية في القتل – فسيأتي أنها تؤخذ منها إذا خلي القاتل من يد غريمه.

ويمكن أن يقال: بعد ثبوت الزوجية يؤخذ منه مهر مثل الزوجة.

واعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا أدى ما عليه وجب على المكفول له القبول، ويبرأ الكفيل بذلك.

وفي التذكرة (2) أسنده إلى ظاهر كلام الشيخ (3)، واختار

(1) المبسوط 2: 338.

(2) التذكرة 2: 102.

(3) النهاية: 315.