جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص387
[ من زوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل يدعي عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف، وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس، أو عبد أبق، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.
] الشيخ لصحتها تأجيلها فيها (1).
قوله: (من زوجة يدعي الغريم زوجيتها).
وحينئذ فيجب بالكفالة السعي في إحضارها، وللشافعية قول بالمنع (2)، بناء على أن الكفيل يغرم ما على المكفول لو لم يرد لتعذره هنا.
قوله: (أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف).
فإنه ربما لم يكن الشاهدان، بحيث يمكنهما تمييزهما في الشهادة بدون الاحضار.
قوله: (وبدون المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس).
أي: تجوز الكفالة به، لأن تسليمه ممكن بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس إن أراد.
ومثله الكفالة بالغائب، ومنع من كفالتهما أبو حنيفة لتعذر التسليم في الحال (3)، ولا فرق في ذلك بين كون الحبس ظلما أو بحق.
قوله: (أو عبد آبق).
أي: حين إباقه، ويلزمه حينئذ السعي في رده، وفي حاشية الشهيدكفالته من مولاه إذا كان معتادا للإباق، وهو معنى صحيح أيضا.
(1) النهاية: 315.
(2) المغني لابن قدامة 5: 96.
(3) المغني لابن قدامة 5: 97.