جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص383
[ ج: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة وإن كان حالا.
د:لو أحال البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها، وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود وهو استحقاق المطالبة.
] وهذه المسألة مما تتخرج على قاعدة معروفة بين الفقهاء وهي: أن اليمينلنفي شئ لا يكون لاثبات شئ آخر.
(إن قيل: لا حاجة إلى تخريجها على هذه القاعدة.
قلنا: بل نحتاج، إذ يمكن أن يقال: إن الحال دائر باعترافهما بين الحوالة والوكالة، فإذا بطل أحدهما باليمين تعين الآخر، لأن اليمين حجة شرعية) (1).
ومن صورها: ما لو أقر الوكيل بالبيع وقبض الثمن بهما، وأنكر الموكل القبض حلف الوكيل لاستئمانه.
فلو خرج المبيع مستحقا، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لعدم ثبوت الوكالة لم يرجع الوكيل على الموكل، لأن اليمين كانت لدفع الغرم لا لاثبات المال على الموكل، فالقول الان قول الموكل بيمينه.
قوله (ولو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة وإن كان حالا).
أي: وإن كان الحق المشروط قبضه وإن لم يكن مذكورا لدلالة القبض عليه.
ووجه القرب أنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، فيكون اشتراطه سائغا.
ويحتمل العدم، لأن الحوالة على حق حال.
وضعفه ظاهر، لأن حلوله لا ينافي إشتراط الأجل، والأصح الصحة.
وتوجيه الشارح الصحة بكون الشرط سائغا في معنى المصادرة (2).
قوله: (وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود، وهو
(1) ما بين القوسين لم يرد في (م).
(2) إيضاح الفوائد 2: 97.