پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص378

باعتبار استعماله في معناه الحقيقي وغيره.

وكذا هو أعرف بما قصد، إذ لا يعلم قصده إلا من قبله، فيكون قوله بيمينه مقدما، ولاعتضاد قوله بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، وحق المحتال على المحيل، وفيهما نظر.

أما الأول: فلأن اللفظ الواقع مجردا عن القرائن، يجب حمله على حقيقته،لأن الواجب على المتكلم نصب القرينة إذا أراد المجاز، فالتجرد عنها دليل إرادة الحقيقة، حذرا من كون كلامه مشتملا على الاغراء بجهل المقصود، والأصل خلافه.

فإذا كان الواجب حمله على ذلك، كان دعواه بعد ذلك مخالفة للأصل، على أن هذا لو قدح هنا، لقدح في جميع الأبواب من بيع وصلح وإقرار ونكاح وغيرها.

وأما الثاني: فلأن الأصل الذي ادعاه زال بالحوالة الصادرة بينهما، التي الأصل فيها الحقيقة والصحة، فلا يعتد به.

ولو قدح هنا لقدح في البيع وغيره، إذا وقع الاختلاف بعد صدوره كاملا.

ويحتمل تصديق المستحق، وهو المحتال، لأن اللفظ الصادر بينهما شاهد له.

إذ الأصل فيه الحقيقة، وهذا هو الأصح، وما قربه المصنف ضعيف.

ولو اختلفا في وجود القرينة فالقول قول من ينفيها بيمينه، لأن الأصل العدم.

واعلم أن اختلافهما قبل القبض وبعده لا نجد فيه فرقا، لأن عقد الحوالة من العقود اللازمة فإذا صح وحمل على الحقيقة تعين فيه الأداء إلى المحتال، لأنهصار ملكه، وكأن المصنف لحظ كون الحوالة استيفاء.

والاستيفاء إنما يثمر الملك بالقبض، فقبله لا يتحقق الملك، فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف، وليس كذلك، لأن نفس الحوالة استيفاء ومثمرة للملك وإن لم يحصل القبض، حتى لو أراد المحيل بعد كمال الحوالة دفع البدل توقف على رضى المحتال.

وليس هو