جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص368
[ فإن منعنا الرجوع فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ إشكال.
وعلى تقدير البطلان لايرد البائع إلى المحال عليه، بل إلى المشتري، ويتعين حقه فيما قبضه، ] عن الدين الذي كان ملكا للمشتري.
ومن هذا يعلم أن توجيه الشق الأول من شقي الاشكال، بكون الحوالة كالقبض – في كلام المصنف – ضعيف، والصحيح ما قلناه، والأصح أن له الرجوع في هذه الحالة لو قنا بأن الحوالة اعتياض.
قوله: (فإن منعنا الرجوع، فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ إشكال).
أي: فإن منعنا رجوع المشتري على البائع حيث حصل الفسخ، ولم يكنقبض إلى أن يقبض، فهل للمشتري مطالبة بتحصيل الحوالة، أي: يقبض المال المحال به ليرجع عليه؟ إشكال عند المصنف ينشأ: من أنه ليس للانسان قهر غيره على قبضه حقه، والحوالة حق للبائع.
ولأن وجوب التغريم متوقف على القبض، واستحقاق المطالبة متوقف على وجوب التغريم، فلو توقف وجوب القبض على استحقاق المطالبة لزم الدور.
ومن أنه لو لا ذلك لأمكن معاندة البائع إياه بتأخير قبض حقه، فيؤدي إلى ضياع ماله، وهو ضرر منفي بقوله (ع): ” لا ضرر ولا ضرار ” (1).
ولا يخفى ضعف هذا الاشكال، فإن للمشتري الرجوع وإن لم يقبض البائع كما قدمناه.
لكن تفريعا على الوجه الآخر – الثاني من شقي الاشكال – ضعيف، لأن إيجاب قبض مال الانسان عليه، ليترتب عليه حق لغيره لم يكن قبل ذلك ضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
قوله: (وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع على المحال عليه، بل يرد على المشتري، ويتعين حقه فيما قبضه).
هذا تفريع على أن الحوالة استيفاء، رجع إليه بعد الفراغ من التفريع على
(1) الكافي 5: 292 حديث 2، الفقيه 3: 147 حديث 648، التهذيب 7: 146 حديث 651.