پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص363

[ ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح، لأنه يجب تسليمه.

ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لميرجع ويبرأ المحال عليه.

] على العبد.

وأما قبله فإشكال عند المصنف، وقوى في التذكرة الجواز (1)، ومنع الشيخ من الحوالة به على العبد، وأطلق لجواز تعجيز نفسه فلا يمكن الزامه بالاداء (2).

ومنشأ الاشكال الذي ذكره المصنف: من جواز تعجيز نفسه، وامكان موته قبل حلول النجم، فيظهر عدم الاستحقاق.

ومن أنه مال ثبت بعقد لازم، ويمنع جواز تعجيز نفسه، ولو سلم فلا ينقص حاله عن الثمن في مدة الخيار، والأصح الجواز مطلقا.

ولو أحال المكاتب السيد على إنسان بمال الكتابة صحت الحوالة عندنا، وعند كثير من العامة (3)، ذكره المصنف في التذكرة (4)، وهو المراد من قوله: (ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز).

وكذا قوله: (ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح) لأنه يجب تسليمه، وقد كان هذا الأخير مغنيا عما قبله، لأن الدين شامل للثمن وغيره.

قوله: (ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه).

أي: بعد صحة الحوالة، وتحول الدين من ذمة المحيل – الذي هو المديون –

(1) التذكرة 2: 107.

(2) المبسوط 2: 320.

(3) انظر: المجموع 13: 427.

(4) التذكرة 2: 107.