پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص360

[ ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ.

وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال.

وهي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي، ] قوله: (ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ).

لرواية منصور بن حازم، عن الصادق (ع)، ولوجود المقتضيللخيار.

قوله: (وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال).

أي: لو أحيل على شخص فاحتال عليه، وكان معسرا ولو يعلم بإعساره حتى تجدد له اليسار، فهل يتخير في الفسخ أم لا؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المقتضي له هو العيب بالفقر وقد زال فيزول الحكم.

ومن أن الخيار قد ثبت من حين العقد، والأصل بقاؤه.

وهذا أظهر، فإن المقتضي ليس هو العيب في الجملة بالفقر، بل العيب بالفقر وقت الحوالة وهذا لم ينتف، فيبقى حكمه وهو ثبوت الفسخ.

قوله: (وهي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال، وإن لم يبرئه المحتال على رأي).

هذا مذهب ابن إدريس (1)، وهو المشهور، وعليه الفتوى، لأن نقل الحق بالحوالة يقتضي عدم الاحتياج إلى الابراء.

وقال الشيخ: لا يبرأ إلا أن يبرئه (2)، محتجا برواية زرارة في الحسن عن الصادق (ع) ” وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (3) “.

ويمكن تنزيلها على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه وقتالحوالة، جمعا بين الأدلة.

(1) السرائر: 173.

(2) النهاية: 316.

(3) الكافي 5: 104 حديث 2: التهذيب 6: 211 حديث 496.