جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص357
[ الفصل الثاني: في الحوالة: وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى.
وشروطها ثلاثة: رضى الثلاثة، ] أي: لو ادعى الاشهاد الدافع وهو المأذون، فأنكر الأصيل وهو الإذن تعارض أصلان: أصل عدم الاشهاد، وأصل عدم التقصير الموجب لعدم استحقاقالرجوع، لكن الأصل الأول متأيد بأصل آخر، وهو أصالة براءة ذمة الأصيل عن حق الرافع فإن شغل ذمته لم يكن ثابتا، وإنما يحدث بالقضاء المأذون فيه بالاشهاد، والأصل عدمه إلى أن يثبت فيترجح جانب الأصيل، فيقدم إنكاره باليمين.
قوله: (وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة أخرى).
قيل: هذا صادق على الضمان بالمعنى الاخص، فإنه عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى، لأن المال ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
والسبب في هذا التعريف، أن المصنف لما لم يشترط في الحوالة شغل ذمة المحال عليه، حاول في التعريف شموله لهذا القسم، أعني ما تكون ذمة المحال عليه فيه بريئة، فترك القيد بقوله: مشغولة بمثله.
ويمكن دفعه بأن المراد عقد مخصوص شرع لكذا إلى آخره.
قوله: (وشروطها ثلاثة).
المراد: شروط الصحة.
قوله: (رضى الثلاثة).
لأصحابنا قوله: بأنه لا يشترط رضى المحال عليه، ويلوح من المختلف الميل إليه (1)، والمشهور اشتراطه.
ووجهه: أن نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال
المختلف: 432.