پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص356

[ وفي رجل واحد ليحلف معه نظر.

ولو اتفقا على الاشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.

ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الاشهاد تعارض أصلا عدم الاشهاد وعدم التقصير، لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.

] غاية ما في الباب أنها لا تثبت إلا بالمعاشرة الباطنة، ومعلوم أنها لا يعلم بها ما في نفس الأمر، نعم لا بد من كونهما عدلين في نظر الشرع حين الاشهاد.

قوله: (وفي رجل واحد ليحلف معه نظر).

أي: وفي كونه مفرطا لو أشهد رجلا واحدا عدلا ليحلف هو معه، عند الحاجة إلى إثبات الدفع إلى المستحق نظر ينشأ: من تمهيد طريق الاثبات بذلك، فإن الدفع يثبت بالشاهد واليمين.

ومن أنه لم يشهد إشهادا مثبتا، لأن الدفع لا يثبت بشاهد واحد.

وفيه نظر، لأن الواجب هو تمهيد طريق الاثبات وهو حاصل بهذا، فإن الاشهاد كذلك إذا انضم إلى اليمين كان مثبتا، لكن يرد عليه أن لو أمكنه الاثبات باليمين المردودة لم يعد مقصرا.

ولا يستبعد أن يقال: الواجب هو الاشهاد الذي يستقل الإذن باثبات الدفع به.

فإن قيل: قد تغيب البينة أو تموت.

قلنا: هذا ليس بمقدور للمأذون، وإنما يخاطب بمقدوره.

قوله: (ولو اتفقا على الاشهاد، وموت الشهود، أو غيبتهم فلا ضمان).

لعدم التفريط حينئذ، لأن بقاء الشهود ليس مقدورا له.

قوله: (ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الاشهاد، تعارض أصلا عدم الاشهاد، وعدم التقصير.

لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع).