جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص354
[ ولو جحد الأصيل وصدقه المستحق احتمل الرجوع، لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة، وعدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل.
] يأتيان إن شاء تعالى في كتاب القضاء.
فإن قلنا: إنها كالاقرار لم يحلفه، أي: لم يحلف المأذون الإذن على عدم العلم بالاداء، لأن غايته – أي: غاية توجهه – تحليفه، أي: أقصى أحواله إذا خاف من اليمين، ولم يقر النكول عن اليمين فيها على الضامن، أي: المأذون سما (ضامنا) مجازا كما سمى الآذن (أصيلا).
فإذا حلف صار كما لو صدق الأصيلعلى الأداء، ولا رجوع مع تصديقه لأنه المفرع عليه.
وإن قلنا: إن المردودة كالبينة توجهت اليمين عليه، فإذا كان كذلك فلعله ينكل فيحلف المأذون، فيكون كما لو أقام البينة بما يدعيه.
هذا محصل كلامه، وعندي فيه نظر، لأن الذي يحلف عليه إنما هو الذي ادعى به قطعا، والحال لا يخلو من أن تكون دعواه أنه أدى بإشهاد أو بدونه، فإن كانت دعواه الأول فلا شبهة في ثبوت ذلك باليمين المردودة، سواء قلنا هي كالاقرار أم كالبينة، ومتى أقر بذلك الإذن كان الرجوع مستحقا.
وإن كانت الدعوى الثاني، فإن قلنا باستحقاق الرجوع بهذا الأداء، وكونه غير مقصر استحق الرجوع بتصديقه، وباليمين المردودة وإن قلنا: إنها كالاقرار.
وإن قلنا بالعدم، وحكمنا بكونه مقصرا فلا رجوع، سواء أقر الإذن أو اثبت ذلك باليمين المردودة أو بالبينة، فلا يظهر لهذا الذي ذكره وجه أصلا.
قوله: (ولو جحد الأصيل وصدقه المستحق احتمل الرجوع، لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة وعدمه، إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل).
(أي: لو جحد الأصيل الدفع المأذون فيه، وصدق المأذون المستحق للدين