پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص321

[ ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح، ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة.

ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا، ومال السلم والأعيان المضمونة كالغصب، والعارية المضمونة والأمانة مع التعدي على إشكال، ] نفقة القريب على جهة المساواة لا في مقابل شئ، فتسقط بالفوات.

قوله: (ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة).

سواء ضمن الأعيان مطلقا، أو ضمنها على تقدير التلف مضمونة، لانتفاء ثبوت شئ في الذمة الآن، إذ ليست مضمونة.

قوله: (ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا).

أي: وإن كان الأرش حيوانا، كأرش الجزء من الإبل، لأنه مال ثابت في الذمة، ومنع بعض الشافعية (1) من ضمان إبل الدية لجهالتها.

قوله: (ومال السلم).

لأنه مال ثابت.

قوله: (والأعيان المضمونة، كالغصب، والعارية المضمونة، والأمانة مع التعدي على إشكال).

أي: يصح ضمان كل من هذه على إشكال، ينشأ من أن ضمانها ثابت في الذمة، ولوجود سبب ضمان القيمة، ومن عدم ثبوت المضمون في الذمة، لأنها إنما تثبت مع التلف، ومع بقائها فالواجب هو رد العين.

وفي التذكرة (2) صور المصنف لضمانها صورتين: أ: أن يضمن رد أعيانها، وجوزه، لأنه ضمان مال مضمون على المضمونعنه.

(1) المجموع 14: 18، فتح العزيز 10: 371، وفيهما: أن في ضمان ابل الدية قولان أو وجهان.

(2) التذكرة 2: 90.