پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص318

[ ولا يشترط معرفة المضمون عنه، نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه.

الرابع: المضمون له: وهو مستحق الدين، ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه.

وفي اشتراط قبوله احتمال، ] قوله: (ولا يشترط معرفة المضمون عنه، نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه).

أما أنه لا يشترط معرفته، فلأن الواجب بالضمان أداء الدين عن المضمون عنه، وليس فيه ما يقتضي معرفته، قال في التذكرة: وهل يشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟ الأقرب العدم، بل لو قال: ضمنت لك الدين الذي لك على من كان من الناس، جاز على إشكال، نعم لا بد من معرفة المضمون عنه بوصف يميزه عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه (1).

قوله: (ولا يشترط علمه عند الضمان، بل رضاه).

يدل عليه ضمان علي (ع) (2)، ولأن المقصود أداء الحق، وهو لا يقتضي معرفته، ويحتمل اشتراطه، لتفاوت الناس في المعاملة والاقتضاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا، واختلاف الاغراض في ذلك، واستشكله في التذكرة (3)، والأكثر على عدم الاشتراط (4)، وهو الأصح، نعم لا بد من تميزه عند الضامن.

قوله: (وفي اشتراط قبوله احتمال).

(1) التذكرة 2: 88.

(2) سنن الدار قطني 3: 78 حديث 291 – 292.

(3) التذكرة 2: 88.

(4) منهم: الشيخ في الخلاف 2: 78 مسألة 1 كتاب الضمان، وابن زهرة في الغنية: 533، والمحقق في شرائع الاسلام 2: 108.