پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص317

[ الثالث: المضمون عنه: وهو الأصيل، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنه كالاداء فيصح ضمان المتبرع.

ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا.

] منجزات المريض المتبرع بها، من الثلث عند المصنف، ولو قيل: بأنها من الأصل نفذ منه.

قوله: (ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنه كالاداء).

لما كان الضمان كأداء الدين ولا يعتبر فيه رضى المديون، لم يعتبر في الضمان رضاه أيضا، وهذا الحكم بالاجماع، ويدل عليه ضمان أمير المؤمنين(ع) ما في ذمة الميت ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله (1).

قوله: (فيصح ضمان المتبرع، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي).

المراد ب‍ (المتبرع): من لم يأذن له المضمون عنه في الضمان، فإذا ضمن ثم علم المضمون عنه وأنكر الضمان – أي: لم يرض به – لم يبطل على أصح القولين، لانتفاء المقتضي للبطلان، وقال الشيخ (2) وجماعة (3): يبطل، وهو ضعيف.

قوله: (ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا).

لما روي من ضمان أمير المؤمنين (ع) (4)، وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء، لأن الموت مع عدم الوفاء يسقط المطالبة بالحق (5)، وبطلانه ظاهر، إذ لا يسقط بذلك ما في الذمة.

(1) سنن الدار قطني 3: 78 حديث 291 – 292.

(2) النهاية: 314.

(3) منهم: المفيد في المقنعة: 130، وابن حمزة في الوسيلة: 327.

(4) سنن الدار قطني 3: 78 حديث 291 – 292.

(5) المجموع 14: 8، فتح العزيز 10: 358، الوجيز 1: 183.