پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص301

[ ومع قسمة ماله يجب اطلاقه، ويزول الحجر بالاداء لا بحكم الحاكم.

] مع المشهود له، أي: مع معاشرة كثيرة يطلعان بها على أحواله.

ولا يراد كون ذلك شرطا في نفس الأمر فقط لا في علمنا، لأن اشتراط العلم بحقيقة الحال في نفس الأمر ثابت في كل مشهود له.

فإن قيل: مع عدالة الشاهدين لم يشترط هذا الأمر الزائد؟ قلنا: لأن الشهادة على النفي حقها أن لا تسمع، فإذا سمعت لكونها قد ضبطت بما يلحقها بالاثبات، لم تبلغ مرتبة الاثبات، فلا بد من تقويتها بالعلم بالصحبة المؤكدة، حتى يعلم أنهما لا ينفيان المال – بشهادتهما بالاعسار – تعويلا على ظاهر الحال.

ومن ثم كان للغرماء إحلاف المديون حينئذ مع البينة، لأن شهادة النفي لا يزول معها الاحتمال بالكلية، ولا صراحة لها في تلف الأموال، بخلاف شهادة الاثبات، فضعفها قائم، فتجبر باليمين، وهذا هو مختار الأكثر، وعكس الحكم في التذكرة (1)، وهو ضعيف كما قلناه.

قوله: (ومع قسمة ماله يجب إطلاقه).

ينبغي أن يكون مرجع الضمير مطلق الديون بمعونة المقام، كما سبق في أول المبحث، فيندرج فيه المفلس وغيره، فإذا قسم جميع مال المديون ولم يبق له مال يصرف في الدين، يجب على الحاكم اطلاقه من الحبس إذا كان محبوسا.

قوله: (ويزول الحجر بالاداء، لا بحكم الحاكم).

أي: بأداء أمواله في الديون على الوجه السابق، فحينئذ يزول حجر المحجور، ولا يتوقف على حكم الحاكم عندنا، لأنه إنما كان لحقوق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة، قد حصلت، فيزول.

(1) التذكرة 2: 59.