جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص298
[ ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء، ومعه لصاحب العين الاختصاص.
المطلب الخامس: في حبسه:ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره، ويثبت بإقرار الغريم، ] تعالى: (فنظرة إلى ميسرة) (1) وظاهر ما روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه إذا تبين الافلاس والحاجة أطلق المديون (2).
قوله: (ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء، ومعه لصاحب العين الاختصاص بها).
أي: ومع الوفاء – أي: وفاء التركة بجميع الديون – يختص صاحب العين بها، وهذا في الميت مفلسا لا مطلقا.
وفي حواشي شيخنا الشهيد استشكال، ذلك لأن الوارث مخير في جهات القضاء.
وجوابه: أنه بعد ثبوت الحجر، وتعلق ديون الغرماء بالاموال، واختصاص الغريم بعين ماله – غاية ما في الباب، أنه في حال مخصوص – كيف يكون الوارث مخيرا؟ ومستند ذلك النص (3)، ولعل السر فيه أن الحي لما رجي اكتسابه وأداؤه الدين، اختص صاحب العين بها مطلقا، بخلاف الميت، فإنه مع عدم الوفاء يتزايد الضرر على الغرماء باختصاصه.
وقوله: (ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره).
الظاهر أن الضمير في (حبسه) لا يتعين عوده إلى المفلس، فإن الحبس للمديون إذا لم يؤد، ومنع الحبس مع الفقر ظاهر.
قوله: (ويثبت بإقرار الغريم).
في حقه خاصة، إلا أن يتعدد مع العدالة، فإنه يثبت مطلقا.
(1) البقرة: 280.
(2) الفقيه 3: 19 حديث 43، التهذيب 6: 299 حديث 834، الاستبصار 3: 47 حديث 156.
(3) التهذيب 6: 193 حديث 421، الاستبصار 3: 8 حديث 20.