پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص296

[ ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الافلاس بالثمن لا الولد، ] وهذا تقييد ما سبق، من أن له أن يحبس الثوب إلى أن يأخذ الأجرة، تفريعا على أن الصفة كالأعيان، إذ مع عدم الزيادة لا مال له ليحبسه.

وإن زادت، فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، أما البائع فظاهر، وأما الأجير، فلأن التفريع على أن الصفة كالأعيان.

فإن قيل: لا مال له، لأن المال حينئذ للمفلس، وهو إنما يستحق الأجرة.

قلنا: إنا حيث ألحقنا الصفة بالاعيان، لم نرد بذلك كونها عينا في الحقيقة تفرد بالأخذ والرد، وإنما أراد أنها مشبهة بالاعيان من بعض الوجوه، نظراإلى كونها متقومة مقابلة بعوض، فكما لا تضيع الأعيان على مستحقها لا تضيع هذه.

وليست القصارة مورد الإجارة، بل موردها الفعل المحصل للقصارة، لكن ذلك يمتنع الرجوع إليه، فيجعل الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقه، فإن له الحبس إلى أن يقبض كما سبق.

فحينئذ ينظر قيمة الثوب، ومقابل الصفة، وقدر الأجرة، ويسقط الحاصل بعد البيع، أن يدفع إلى البائع ثمن الثوب، وإلى الأجير أجرته، والباقي للمفلس، فيصرف إلى الغرماء.

إذا عرفت ذلك، فعلم أن قول المصنف: (فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله) فيه توسع بالنسبة إلى الأجير.

قوله: (ولبائع الجارية انتزاعها، وإن حبلت منه مع الافلاس بالثمن، لا الولد).

أي: لو كان المبيع الذي حصل الافلاس بثمنه جارية، كان للبائع انتزاعها، وإن حبلت من المفلس، ولا يمنع الاستيلاد من الأخذ، فإن أم الولد تباع في ثمن رقبتها، فلا يكون الاستيلاد مانعا من أخذها باعتبار تعذر أخذ ثمنها،