پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص295

[ ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه، أو بالاجرة في الشركة.

ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة، فإن ألحقناها بالاعيان، فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، وإن زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة، والقصارة خمسة، والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم، والبائع بعشرة، وأربعة للغرماء.

]واختار المصنف في التذكرة كون الزيادة كلها للمفلس، لأنها عوض الصبغ والصفة جميعا، وهما له لا شئ للبائع فيهما (1)، فيكون احتمالا رابعا، ولا ريب أنه أقوى على كل تقدير.

واعلم أن قول المصنف (فالثمن نصفان) بالرفع، وقوله: (فالثمن أرباعا)، وقوله: (أو البسط فالثمن أثلاثا) ليس على نهج واحد في الاعراب، فلا بد من تقدير عامل لنصب (أرباعا) و (أثلاثا) مثل: يبسط ونحوه.

قوله: (ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه، أو بالاجرة في الشركة).

لأن ما عمله بالاجرة مملوك له بالمعاوضة.

قوله: (ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة، فإن ألحقناها بالاعيان، فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، وإن زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم، قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء).

أي: لو أفلس في الصور المذكورة سابقا، أعني: فيما تكون الزيادة صفةمحضة قبل إيفاء الأجير أجرته، وكان قصارا مثلا، فإن ألحقنا الصفة بالاعيان، فإن لم تزد القيمة باعتبار القصارة فالعين للبائع، والأجير فاقد عين ماله فهو أسوة الغرماء.

(1) التذكرة 2: 70، وفيها: (.

لأنها عوض الصبغ والصنعة.

).