پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص293

[ ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب، فإن لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب أربعة، والصبغ درهمين، والمصبوغ ستة فللمفلس ثلث الثمن.

وإن زادت أقل، كما لو كان مصبوغا بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه وقيام الثوب.

] هذا تفريع آخر أيضا على الاحتمالين السابقين، ووجهه: أنه على تقدير الالحاق بالاعيان، يكون فعله الذي يعد مالا له مضمونا في يده إلى أن يسلمه إلى المستأجر، إذ هو أحد عوضي المعاوضة التي اقتضت وجوب التسليم من الطرفين، فبالضرورة يكون مضمونا عليه إلى أن يسلمه، فيستحق العوض الآخر في مقابله.

وعلى تقدير العدم استحق الأجرة بالفراغ من الاتيان بما استؤجر عليه، والعين في يده أمانة، وقد عرفت الراجح على مما تقدم.

قوله: (ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه آخر كصبغ الثوب، فإن لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ، كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة، فللمفلسثلث الثمن).

هذا هو القسم الثالث من الأقسام المذكورة سابقا، وهو ما تكون الزيادة عينا من وجه وصفة من آخر، وذلك كصبغ الثوب، فإن أجزاء الصبغ عين قطعا، وتلون الثوب بها صفة، وهنا أيضا متى لم تزد القيمة بالصبغ ونحوه انتفت الشركة قولا واحدا، كما ذكرناه سابقا.

وإن زادت، فإما أن تكون الزيادة بقدر قيمة الصبغ، أو أقل، أو أكثر، فالأقسام ثلاثة، ففي الأول يستحق المفلس الزائد، وهو ثلث الثمن في المثال المذكور – قيمة الصبغ – ولا يكون في مقابل الصفة شئ، لانتفاء الزيادة باعتبارها.

قوله: (وإن زادت أقل، فالنقصان على الصبغ، لهلاكه وقيام الثوب).