پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص292

[ فإن ألحقنا الصفة بالاعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة، كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، وإلا فلا، فإن تلف الثوب في يده فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف العين في يده قبل التسليم فإنه يسقط ثمنه، وإلا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ.

] ولا قيمة للصفة، فتمتنع الشركة، لأن أثر الشركة إنما يظهر في القيمة.

واعلم: أن الاعتبار بالقيمة مع الزيادة حين الرجوع، إلا أن تتجدد زيادة أخرى حين البيع فتعتبر، ولو زاد الثوب وحده فإنما اعتبرت الزيادة، وكذا القصارة، ومع النقص فإن كان طارئا على القيمة الثابتة وقت البيع، فإنه يحل بالاستحقاق للقصارة، وإن كان زيادة حين الرجوع ثم طرأ النقصان، نظر إلى كلواحد منهما منفردا واعطي حكمه.

قوله: (فإن ألحقنا الصفة بالاعيان، كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة، كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، وإلا فلا).

هذا تفريع على الاحتمالين السابقين من الشركة وعدمها، فإن قلنا بالشركة فقد ألحقناها بالاعيان، فحينئذ يثبت الحكم، بأن له حبس الدقيق والثوب، لاستيفاء الأجرة، ولو جعلناها أثرا محضا لم يكن له ذلك.

ووجه البناء المذكور: إنها على تقدير إلحاقها بالاعيان يكون فعلا له، فيستحق حبسه إلى أن يأخذ عوضه، وعلى الآخر لا فعل أصلا، ولا يجوز حبس مال الغير لحق آخر.

قوله: (فإن تلف الثوب في يده، فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم، كالبائع بتلف العين في يده قبل التسليم، فإنه يسقط ثمنه، وإلا استحق، كأنه صار مسلما بالفراغ).