پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص287

تلك الأرض، ثم أفلس بثمن كل من الأرض والغرس، حيث أنهما دين عليه، فلكل من صاحب الأرض وصاحب الغرس الفسخ والرجوع إلى ماله، ولكل منهما تخليص ماله من مال الآخر، لأن صاحب الغرس لم يكن يستحق منفعة الأرض، وإنما استحقها المفلس بالشراء، وقد زال هذا الاستحقاق بفسخ كل منهما، فإن الغرس بعد الفسخ ليس للمفلس ليبقى استحقاق المنفعة له في الأرض بعد فسخ بائعها.

فينظر حينئذ إن أراد القلع صاحب الأرض كان له ذلك، فإذا قلع بنفسه لم يكن عليه أرش، لأن صاحب الغرس إنما دفعه مقلوعا، فبالفسخ يستحقه كما كان، وإن أراد القلع صاحب الغرس كان له ذلك.

فإذا قلع بنفسه ضمن طم الحفر لصاحب الأرض، لأن ذلك إحداث في ملك الغير لتخليص ماله ومصلحته بسبب فعل غير مضمون، إذا لم يكن الغرس في الأرض عدوانا.

ويفهم من قول المصنف: (إذا لم يزد) أن الغرس لو زاد لم يكن له القلع، وهو صحيح على ما قلناه من أن الزيادة للمفلس، أما على قول المصنف فيشكل.

فرعان: أ: هل لكل منهما مطالبة الآخر بتخليص ماله من مال الآخر؟ الظاهر لا، لأن الغرس لم يقع من واحد منهما بغير حق، وإنما ذلك فعل المفلس حين كان مالكا للعين والانتفاع، نعم لكل واحد تولي ذلك وإن لم يأذن الحاكم، ولو استأذنه كان أولى.

ب: لو كان الغرس حين بيع الأرض صالحا للاستنبات، وحين الفسخخرج عن تلك الصلاحية أو نقصت، هل يستحق صاحبه على صاحب الأرض الأرش لو قلعه صاحب الأرض؟ مقتضى تعليل المصنف في المسألة السابقة – بكون صاحب الغرس دفعه