پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص285

[ بل يباعان فللبائع مقابل الأرض.

ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة.

] والفرق بين الغرس والبناء وبين الزرع والثمرة، أن لهما أمدا قريبا ينتظر، فلا تعد العين معه كالتالفة بخلاف الغرس والبناء، ولما في ذلك من الضرر العظيم، واستحقاق منفعة الغير دائما، ومثله ما لو أجر العين مدة طويلة جدا ثم أفلس، وبالجملة فللتوقف في المسألة مجال.

ولا يخفى أنه ليس للبائع تملكها بالقيمة، وعلى القول بالازالة مع الأرش فطريق تقديره، أن يقوم الغرس قائما ومقلوعا، فأرشه هو التفاوت لا قائما بالاجرة، لأنها لا تجب.

قوله: (بل يباعان، فللبائع مقابل الأرض).

أي: بناء على القول بعدم استحقاق البائع بعد الفسخ الازالة ولا مع الأرش، الطريق في وصول الحق إلى مستحقه: أن تباع الأرض مع ما فيها منالغرس أو البناء، فللبائع ما يقابل الأرض.

وطريق معرفته: أن تقوم الأرض وما فيها معا، ثم تقوم الأرض مشغولة بالبناء أو الغرس مع استحقاق الابقاء مجانا، وتنسب قيمتها إلى مجموع القيمتين، فما قابلها من الثمن بعد التقسيط هو مقابل الأرض، وما بقي لصاحب البناء أو الغرس.

قوله: (ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة).

أي: لو امتنع البائع من بيع الأرض – فإن بيع ملكه عليه غير لازم – بيعت الغروس والأبنية منفردة – أي: وحدها – بدون الأرض التي عادت إلى البائع بالفسخ، حيث أنها مال المفلس، ولا بد من بيع أمواله لحقوق الغرماء، وإنما تباع على حالتها التي هي عليها من كونها في أرض الغير مستحقة للابقاء مجانا، على ما اختاره المصنف.