جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص283
[ وعلى البائع إبقاؤها إلى الجداد، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها.
أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها،وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها.
] وجدت الثمرة فهي ملك لمن حدثت في ملكه.
وكذا القول في الولد لا يكون للغريم فيه حق، لمثل ما قلناه، ولا فرق في ذلك بين انفصاله، وكونه جنينا وقت الرجوع، وقول الشيخ في البيع: إن الحمل جزء من الأم (1) ضعيف.
فرع: (يجب في الرجوع بالأمة إذا تجدد ولدها مراعاة عدم التفريق بينها وبين الولد، على ما سبق في البيع (2).
قوله: (وعلى البائع إبقاؤها إلى الجداد، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها، أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس، ففسخ المؤجر، ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها).
الجداد بفتح أوله وكسره والمهملتين: الصرام، والمراد ثمرة النخلة، وكذا كل ثمرة يجب إبقاؤها إلى أوان أخذها بغير أجرة، وإبقاء الحمل إلى أوان الوضع أمر معلوم.
وكذا إبقاء الزرع فيما لو كان المبيع أرضا وفسخ البائع بعد شغل المفلس إياها بالزرع، فإنه في هذه المواضع كلها يجب الابقاء إلى زمان الأخذ عرفا بغير أجرة، وذلك لأنه دخل بالبيع على أن المنافع له، فلما زرع كان زرعه لملكه، وقد
(1) المبسوط 2: 156.
(2) هذا الفرع ورد في (م) قبل قوله: (ولو صار الحب زرعا.
)
واثبتناه هنا كما في (ق)، وهو الأنسب.