پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص281

[ ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن، والنمو، وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا.

وبالمنفصلة كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن.

] ويضعف بأن فيه مع الفسخ في البعض المقتضي لتبعيض الصفقة لزوم ضرر الشركة، وكلاهما محذور.

الثالث: عدم الرجوع أصلا، لانتفاء المقتضي، ومنع تناول الخبر لهذا الفرد، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: ” وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ” (1) والضمير يعود إلى المتاع المبيع، فيقتضي تعلق الحكم بجميعه، على أنا قد بينا لزوم التقسيط.

واعلم: أن الأصحاب إنما فرضوا تساوي العبدين قيمة، ليكون ما بقي من الثمن منطبقا على الباقي، وهذا متحقق لو بقي ثلث الثمن، وكان الباقي قيمته ثلث قيمة المجموع، وعلى هذا.

قوله: (ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن والنمو وتعلم الصنعة، فللبائع الرجوع مجانا).

أي: يأخذ العين مع الزيادة، ولا يجب عليه لأجلها عوض، وهذا قول الشيخ (2) وجماعة، لأن هذه الزيادة محض صفة، وليست من فعل المفلس فتعد مالا له.

وقال ابن الجنيد (3)، واختاره المصنف في التذكرة (4) والمختلف (5): إن الزيادة للمفلس، لأنها نماء في ملكه، وليس كونها ملكا له مشروطا بكونها من

(1) سنن ابن ماجة 2: 790 حديث 2359 وفيه:.

فهو أسوة للغرماء.

(2) قاله في المبسوط 2: 252.

(3) نقله عنه في المختلف: 427.

(4) التذكرة 2: 65.

(5) المختلف: 427.