پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص272

[ ومعه، فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البائع الثاني الثمن فكالأول، وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما، فنضرب كل بنصف الثمن.

] قوله: (ومعه فإن عاد بعوض كالشراء، فإن وفي البائع الثاني الثمن فكالأول).

أي: ومع الرجوع، أي: مع القول بالرجوع في مسألة العود بغير عوضلو عاد بعوض كالشراء، فإما أن يكون قد وفى المشتري البائع الثمن ثم أفلس أو لا.

فإن كان قد وفاه، فالحكم فيه كالحكم في الأول، يعني العود بغير عوض، فيجئ فيه على تقدير ثبوت الرجوع في العود وجهان: الرجوع وعدمه، مثل الوجهين السابقين.

وجه عدم الرجوع: أن العود لما كان بمعاوضة توجب سلطنة البائع الثاني، – إذ المعاوضة مناط الرجوع له – فلا يبقى للأول رجوع، لامتناع ثبوت حق الثاني مع بقاء حق الأول.

ووجه الرجوع: أن استحقاق البائع الثاني الرجوع، إنما هو مع عدم توفيه الثمن، فإذا وفاه الثمن لم يبق له ما يقتضي استحقاق الرجوع، فيزول المانع من حق الأول.

وإنما يفرع هذان الاحتمالان على تقدير ثبوت الرجوع في المسألة الأولى لا مطلقا، لأنه على تقدير عدم الرجوع ثمة فعدمه هنا بطريق أولى، وعلى تقدير ثبوته ثمة لا يلزم ثبوته هنا كما بيناه، والفتوى في هذه كالتي قبلها.

قوله: (وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، وإلى الثاني لقربحقه وتساويهما، فيضرب كل بنصف الثمن).

أي: وإن لم يوف البائع الثمن فيما إذا عاد بمعاوضة، ففيه احتمالات ثلاثة: أحدهما: استحقاق الأول الرجوع، لأن حقه سابق، وفيه نظر، فإن