پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص270

[ ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي، لاستناده إلى عقد سابق على الحجر، والمنع، لأنه دين حدث بعد القسمة.

ولو باع عينا بأخرى وتقابضا، ثم أفلس المشتري وتلف العين في يده، ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه، ويضرب مع الغرماء.

ويحتمل التقديم، لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس.

] قوله: (ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة، احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر، والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة).

بنى المصنف في التذكرة الوجهين في هذه المسألة على أن وجود السبب كوجود المسبب أو لا، قال: فإن قلنا بالأول رجع عليهم بما يخصه، لوجود سببالوجوب قبل الحجر وإن قلنا بالثاني لم يرجع، لأن دينه تجدد بعد الحجر (1).

ولقائل أن يقول: وجود السبب وإن كان كوجود المسبب لا يستلزم ما ذكره، لأنه لا يجري مجراه من جميع الوجوه قطعا، ومن بعضها لا يفيد، وخصوص هذا الوجه لا دليل عليه، والمنع قريب.

قوله: (ولو باع عينا بأخرى وتقابضا، ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده، ثم وجد البائع بعينه عيبا فرد، فله قيمة ما باعه ويضرب مع الغرماء ويحتمل التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس).

أي: يحتمل التقديم بقيمة عينه كملا.

يرد على الثاني إشكال، فإن إدخال عين مال المفلس في مقابلة شئ لا يقتضي التقدم بذلك الشئ، بل ولا الضرب به، كما سبق فيمن باع المفلس

(1) التذكرة 2: 62.