پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص267

[ وله الضرب، فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض ويدفع إلى الغرماء، ولو بذلواله الأجرة لم يجب عليه الامضاء.

] فإذا أفلس المستأجر والحال أنه لم يسلم عوض الإجارة، ولا مضى شئ من المدة المضروبة، فلا فرق بين أن تكون الإجارة واردة على العين كأرض ودابة معينتين، فللمؤجر في الحالين فسخ الإجارة، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان.

فكما ثبت الفسخ في الأعيان المتعاوض عليها، يجب أن يثبت في المنافع، لأنها أموال، وللاشتراك في الضرر في كل من الموضعين، مع أن الإجارة معاوضة محضة لا يقصد بها إلا العوضين، وذكرهما ركن في العقد.

قوله: (وله الضرب، فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض، ويدفع إلى الغرماء).

أي: وللمؤجر إبقاء الإجارة، فيضرب بالاجرة مع الغرماء، فعلى هذا يؤجر الحاكم العين المستأجرة كما يبيع أموال المفلس، ويؤجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، وما حصل من الأجرة فهو بين الغرماء، هذا إذا كانت الإجارة على عين أو في الذمة وحصل التعيين، ولم يكن قد عين ولم يفسخ، طالبه الحاكم بالتعيين، ثم يؤجر العين حينئذ.

قوله: (ولو بذل له الأجرة لم يجب عليه الامضاء).

أي: بعد ثبوت استحقاق الفسخ، لأن الأصل عدم الوجوب، ولا فرق بين كون البذل من مال المفلس أو من الغرماء، ولا بين أن يكون البذل لمصلحة الغرماء وغبطتهم أو لمحض مصلحته، لما قلناه.

ويجئ على ما ذكره المصنف في بذل الغرماء الثمن لمصلحتهم من مالهم، وجوب القبول هنا، وهو ضعيف.

وهذا كله إذا لم يمض من المدة شئ، فلو مضى منها بعض، فكما لو تلف بعض المبيع.