پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص264

[ الثاني: الحلول، فلا رجوع لو كان مؤجلا، ولو حل الأجل قبل فك حجره ففي الرجوع إشكال.

وأما المعاوضة

فلها شرطان: كونها معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع،والعفو عن القصاص على مال: وليس للزوجة فسخ النكاح، ولا للزوج فسخ الخلع، ] منهما، وقد سبق في البيع.

واعلم: أن هذا في جملة المتحرز عنه بقوله: (تعذر الاستيفاء بالافلاس) فإن التعذر هنا ليس من جهة الافلاس.

قوله: (فلا رجوع لو كان مؤجلا).

لعدم الاستحقاق حال الحجر، فيتعلق بالعين حق باقي الغرماء، ولا دليل على سقوطه.

قوله: (ولو حل الأجل قبل فك الحجر، ففي الرجوع إشكال).

ينشأ: من أن ظاهر الخبر يشمله بعمومه – فإنه غريم وجد عين ماله – ومن سبق تعلق الغرماء بها، فلا دليل على الابطال.

وأيضا فإن عموم النصوص (1) دال على تعلق حقوق الغرماء بأعيان أمواله، وهو يقتضي عدم اختصاص البائع بعد الحلول، لامتناع الاختصاص مع تعلق حقوق الغرماء، وهو الأصح.

قوله: (كونها معاوضة محضة).

هذا الشرط إجماعي، ويؤيده أن ما لم يكن معاوضة محضة كالنكاح مثلا ليس المال مقصودا فيه، ولهذا يجوز إخلاء العقد عنه، فلا يتسلط على الفسخ بتعذر الوصول إلى المال.

(1) التهذيب 6: 193، 199 حديث 421، 443، الاستبصار 3: 8 – 11 حديث 20 – 30.