پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص244

[ ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.

]ومتى توجه الأمر بالاشهاد إلى صاحب الدين، فلا بد من إيجاب ذلك على المديون، وإلا لم تكمل فائدة الأمر، ولأن حقية الدين ثابتة، إنما المنتفي استحقاق المطالبة قبل الأجل، فكل ما يفرع على استحقاق الأخذ من الرهن والضمين والكفيل لا يجب، بخلاف ما كان مرتبا على أصل الدين، وهو الاشهاد.

والحاصل: أن في منع ثبوت المطالبة بالاشهاد ضررا عظيما، وليس فيه تكليف بأداء الدين ولا ما يجري مجراه، فلا أقل من القول بثبوت المطالبة به، وهو مقرب المصنف في التذكرة (1).

ولا فرق في هذه الأحكام بين كون الدين حل قبل الرجوع أم لا، بل لو بقي من الأجل نصف نهار فأنشأ سفرا طويلا لم يكن له المنع، لانتفاء الاستحقاق حينئذ، خلافا لمالك (2) ولبعض الشافعية (3).

قوله: (ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة القريب).

أما الجواز مع عدم الملازمة فظاهر، وأما المنع من الملازمة فلما فيه من الاضرار بالملازمة من غير استحقاق.

إذا ثبت هذا، فإذا حل الأجل وهو في السفر وتمكن من الأداء، وجب عليه: إما برجوعه، أو بإنفاذ وكيله، أو بإنفاذه رسالته، أو بغير ذلك من الوجوه التي تكون طريقا إلى الأداء، كذا قال في التذكرة (4)، وهذا ناظر إلى عدم وجوب الأداء في غير بلد الدين وقد حققنا ما فيه في كتاب البيع وكتاب الدين.

(1) التذكرة: 2: 55.

(2) فتح العزيز مع المجموع 10: 215، وبلغة السالك 2: 125.

(3) ذهب إليه الروياني من الشافعية كما في فتح العزيز 10: 216.

(4) التذكرة 2: 55.