پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص243

[ ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل،ولا يطالبه بتكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع، ] قوله: (ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل).

هذه مسألة من أحكام الدين استطرد إليها فأدخلها في جملة أحكام الفلس للمشاركة، ومرجع الضمير في قوله: (ويمنعه) أما المديون بدلالة صاحب الدين عليه أو بدلالة المفلس عليه، لأنه مثله على حد قوله سبحانه: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) (1)، أي: من عمر آخر، لامتناع النقص من عمر من زيد في عمره بالتعمير، والحكم ظاهر، فإن أداء الدين الحال مع المطالبة والتمكن من الأداء واجب على الفور، فله المنع من كل ما ينافيه، بخلاف المؤجل، لانتفاء الاستحقاق.

قوله: (ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع).

أما عدم المطالبة بالكفيل، فلأنه ليس له المطالبة بالحق، فكيف يطالب بالكفيل لاجله وذلك فرعه، والتفريط من قبله، حيث رضي بالتأجيل من غيررهن ولا كفيل؟ ومثله المطالبة بالرهن والضامن.

وأما عدم المطالبة بالاشهاد، فلأصالة العدم، ولمثل ما قلناه سابقا، حيث رضي بالادانة من دون إشهاد، والظاهر أن له ذلك، لأن في ترك الاشهاد ضررا بينا، وهو منفي بالآية (2) والحديث (3)، ولعموم: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (4) فيشمل ابتداء الادانة، واستدامتها.

(1) فاطر: 11.

(2) الحج: 22.

(3) الكافي 4: 292، 294 حديث 2، 8 و 5: 280 حديث 4، التهذيب 7: 146، 164 حديث 651، 727، الفقيه 3: 45، 147 حديث 154، 648، سنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2340، مسند أحمد بن حنبل 5: 327.

(4) البقرة: 282.