پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص236

[ ولو كذبه المقر له قسمت، ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا.

]العطف ب‍ (أن) الوصلية، وليس بمستقيم، إذ مع عدم القصور كيف يتصور صحة الحجر؟ ويمكن أن تجعل الواو حالية، أي: تسلم العين إلى المقر له، والحال قصر باقي الأموال عن حقوق الغرماء لما قلناه، ولا يخفى ما فيه.

قوله: (ولو كذبه المقر له قسمت).

أي: لو كذب المقر له المحجور عليه في إقراره بكون العين له قسمت بين الغرماء، لتعلق حقوقهم بها سابقا، وإخراجها عنهم إنما كان مع صحة الاقرار، ومع رد المقر له لا يكون الاقرار صحيحا.

ولا يشكل بأن الاقرار على تقدير نفوذه على الغرماء لا يبطل برد المقر له وتكذيبه، بل تخرج العين عن المقر بالاقرار وإن لم يتعين مالكها، فيكون مالا مجهول المالك، فيكف تعود إلى المقر وتقسم بين الغرماء؟ وسيأتي في الاقرار إن شاء الله تعالى تحقيق حال الاقرار إذا رده المقر له.

قوله: (ومع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلى المقر له قطعا، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا).

هذا معادل قوله: (لكن هنا مع القبول) أي: ومع عدم قبول الاقراربالعين – بمعنى عدم نفوذه على الغرماء – إذا فضلت العين عن الديون بارتفاع القيمة ونحو ذلك، دفعت إلى المقر له قطعا بغير إشكال، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن لم ينفذ على الغرماء، بخلاف المبيع، فإن في دفعه إلى المشتري لو فضل عن ديون الغرماء إشكالا، ينشأ من تكافؤ احتمالي بطلان التصرفات الواقعة، بعد الحجر المصادف للمال، وكونها موقوفة.

وقد بينا فيما مضى الفرق بين الأقارير والانشاءات الصادرة من المفلس، حيث كانت الأولى لازمة له ونافذة عليه قطعا، والثانية محل تردد بين البطلان والنفوذ عليه لو فضلت العين التي تعلق التصرف الانشائي، بها، ولو قسمت بطل