پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص232

فإن قلنا بالبطلان، كان الأقوى هنا القول ببطلان البيع، لأن الشرطالواقع فيه مخالف لحكم السنة، حيث أنه اقتضى التصرف في المال الموجود حين الحجر، فإن العبد على تقدير صحة البيع مال للمفلس، لانتقاله إلى ملكه، والحجر يتعلق بالمتجدد كغيره على ما سبق، فيكون باطلا، فيبطل البيع ببطلانه، لأن الشرط إذا بطل أبطل، خصوصا هنا، لأن إعتاق العبد غرض مطلوب للبائع مقابل بعوض، لأن الثمن حينئذ يكون أقل، فإذا فات فقد فات بعض الثمن، فتمتنع الصحة.

ويتخرج على أن الشرط إذا بطل لا يلزم بطلان العقد بقاؤه، فيمكن تسلط البائع على الفسخ حينئذ.

وفي هذا التفريع نظر، إذ لا يلزم من بطلان التصرفات في الأموال التي تعلق بها حق الغرماء، بطلان ما ليس كذلك، فهو بمنزلة ما إذا كان المورد الذمة، وهنا لم تتعلق حقوق الغرماء بالعبد على تقدير صحة البيع، لأن تعلق حقهم بالمتجدد إنما هو في المتجدد الذي لم يشترط في سبب انتقاله ما يمنع تلعق حق الغرماء به، وهنا كذلك، لأن انتقال العبد مشروط في سببه العتق، وهو مناف، لتعلق حق الغرماء به، وإلا لم ينفذ، فينتفي المانع من صحة الشرط، فيصح البيع، واختيار المصنف آخرا تنبيه على هذا.

وإن قلنا بكون التصرفات موقوفة صح البيع، لانتفاء المانع حينئذ، وجاز العتق، على معنى أنه يكون موقوفا، أي: مراعى، فإن فضل نفذ العتق، وإن قصر المال احتمل صرفه في الدين، لأنه مال للمفلس.

ويحتمل رجوعه إلى البائع لفقد الشرط، فيتسلط على الفسخ، وإن كان المتبادر من عبارة الكتاب عدم مجئ هذا الاحتمال، ولا يخفى ضعف هذا التفريع، كما حققناه.

فلذلك قال المصنف في آخر البحث: (والأقوى صحة عتقه في الحال) أي: الأقوى صحة البيع والعتق في الحال، ولا يبنى ذلك على كون التصرفات